هل يتعارض فرض غرامة التأخير – وإن كانت رمزية وتذهب للفقراء – مع تحريم الربا في العمل القائم على مبدأ: "إذا توسطت السلعة، فلا ربا"، وذلك بالنظر إلى حديث: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
فرض غرامة التأخير على سداد الديون محرم، حتى لو كانت الغرامة للفقراء أو مبلغًا ثابتًا. ولا يُعرف عن الفقهاء السابقين جواز تغريم المتأخر عقوبة له، والحديث الوارد في الغني المماطل لا يصح الاستدلال به لتغريم المتأخرين؛ فالعقوبة المقصودة فيه الحبس ويتولاها القضاء.
إذا كان المتأخر مماطلاً، تجوز مقاضاته وإلزامه بالسداد وتحميله أجور المقاضاة.
مقولة: (إذا توسطت السلعة فلا ربا) ليست قاعدة فقهية، ومجرد توسط السلعة لا يكفي لانتفاء الربا، وبيع العينة مثال لذلك، فهو ربوي عند الجمهور.
يجوز العمل في شركة غالب نشاطها مباح، في خدمة العملاء لإسقاط غرامات التأخير عنهم، ما لم يتضمن ذلك فرض الغرامات المحرمة أو تحصيلها أو نحو ذلك من الأعمال المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195942