هل يجوز للأم المعتدة من وفاة زوجها، والتي تعاني صحياً وتحتاج لتغيير المكان وممارسة رياضة المشي حسب إفادة الطبيب، أن تنتقل للمكوث أياماً في مزرعة أو منزل آخر خارج الرياض كان يرتاده الزوج قبل وفاته؟
يجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتد في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها، ولا تنتقل منه إلا لحاجة أو ضرورة. وتخرج بالنهار للحاجة فقط، ولا تخرج بالليل إلا للضرورة القصوى، ولا يعد ألم الفراق أو حاجة تغيير المكان مبررًا للخروج من بيت العدة. ويمكنها المشي في حديقة المنزل إن وجدت، أو قريباً منه في النهار بصحبة أحد أبنائها عند الحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7949