العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح لزوجتي أخذ مالٍ دَينًا من زوجة أخيها، أو تحويل مالٍ إلى زوجة أخي لتعطيه زوجتي، مع العلم أني حلفت بالطلاق أن لا أحوّل لها مالًا؟ وهل يجوز لي التراجع عن يميني هذا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، ويقع الحنث فيه إذا فُعِلَ المحلوف عليه حسب نية الحالف. فإن نويت عدم وصول المال لزوجتك بأي طريقة، تحنث بوصوله لها بأي سبيل، وإن نويت عدم تحويله لها مباشرة فقط، فلا تحنث بوصوله بغير هذا السبيل. وإذا حنث الحالف، تطلق زوجته عند جمهور الفقهاء، بينما يرى آخرون وجوب كفارة يمين إذا قصد التهديد. ولا يمكن للزوج التراجع عن يمين الطلاق في قول الجمهور، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى إمكانية ذلك. ويجب الحذر من الحلف بالطلاق لما يترتب عليه من محاذير تهدد الأسرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169896
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي