هل تقطع يد السارق إذا سرق أدوات موسيقية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا قَطْعَ في سرقة الآلات المحرمة، لأن العلماء يشترطون في المال المسروق الذي يوجب القطع أن يكون متقومًا، كشرب والخنزير، وهذا متفق عليه. وذهب بعض العلماء إلى عدم القطع إلا أن تساوي قيمة الآلة الموسيقية بعد كسرها وذهاب منفعتها المحرمة نصابًا، كما جاء في منح الجليل وغيره، فإذا بلغت هذه القيمة ثلاثة دراهم، وجب القطع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121276
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121276
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي