العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق أم هو قسم إذا قال رجل لزوجته التي لم يدخل بها "بالطلاق ما تغلقي في وجهي الهاتف إن اتصلت بك"، ثم أغلقت الهاتف بسبب سوء الشبكة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق، مبناها على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له.

فإذا كان الرجل قصد ألا تتعمد زوجته الإساءة بإغلاق الهاتف في وجهه، فلا يحنث إذا أغلقته لسبب قاهر كضعف شبكة الاتصال. أما إن كانت نيته ألا تغلق الهاتف في وجهه لأي سبب مهما كان، وهذا احتمال بعيد، فإن ما حصل يوقع الطلاق عند الجمهور، وعليه تبين الزوجة من زوجها ولا تحل له إلا بعقد جديد ما دام الدخول لم يحصل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقًا وإنما قصد الامتناع عن الفعل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي