هل يجوز للمصلي - صاحب مذهب مالكي - الاستمرار في الصلاة على وضوء واحد بالرغم من خروج قطرات بول بعد قضاء الحاجة أو قطرات مذي بعد التغوط، دون تطهير أو إعادة وضوء، وذلك رفعًا للمشقة وعملًا بالتيسير، خاصة وأنَّه يجد في ما ذُكر في بعض المواقع الأخرى مشقة كبيرة بسبب الحاجة لتغيير الملابس وتطهيرها والانتظار لوقت طويل قبل الصلاة؟
لا نلزم أحداً باتباع ما نفتي به، والعامي يتبع من يثق به، وإن كنت مالكي ، فلا حرج عليك في الإمام مالك، والمالكية يعفون عن لمن استنكحه ، ولو لمرة واحدة في اليوم، ولكن حدثه ناقض ما لم يصل إلى حد السلس.
لا خلاف بين المالكية في وجوب انتظار انقطاع الخارج إذا كان يلازمك أقل من نصف الوقت، ثم تتوضأ، وإذا توضأت قبل انقطاعه بطل وضوؤك. المالكية يسهلون في أمر النجاسة ويعفون عما يصيب منها للمشقة.
الصلوات التي خرج منك فيها البول أو المذي بعد وضوئك لم تقع صحيحة لا عند المالكية ولا عند غيرهم، ويلزمك إعادتها احتياطاً.
مذهب الجمهور ليس فيه تشديد، فمن يعلم أن البول يستمر بعد قضاء ، يتحفظ بشد خرقة على الموضع حذراً من انتشار النجاسة، ولا يتوضأ حتى ينقطع الخارج، ثم يزيل ما تحفظ به ويعيد ويتوضأ ويغسل النجاسة. لا حرج في تأخير الصلاة عن أول وقتها للعذر، ولا إثم إن فاتته الجماعة للعذر.
ننبه إلى الإعراض عن الوساوس، فلا تلتفت إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114376
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114376
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي