العودة إلى البحث

هل يعتبر الأثاث المذكور شرعًا ملكًا للأم ويوزع على أبنائها السبعة، أم يختص بالإخوة الثلاثة تنفيذًا لوصيتها، أم أن الوصية لا تتجاوز الثلث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفيت الأم، فجميع ممتلكاتها تركة لأولادها بعد سداد ديونها وتنفيذ وصيتها. فإن كانت الشقة ملكًا لزوجها المتوفى، فلها الثمن منها ويُقسم على ورثتها.

أما العفش، فإذا كان ملكًا لزوجها، فلها الثمن ويُورث عنها، والباقي لأولادها من الزوج الأول. أما إن كان العفش كله ملكًا لها أو ما اشترته بمالها أو ما أُهدي لها، فيورث عنها بالكامل ويشترك فيه أبناؤها جميعًا.

ووصيتها بالعفش كله للأبناء الثلاثة هي وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، ولقوله: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". فإن لم يرضَ أحد الورثة، أخذ نصيبه كاملًا ولم تنفذ الوصية في حقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي