العودة إلى البحث

هل يجوز لوالد يمتلك أدوارًا سكنية ودكاكين ويستطيع تشطيبها أن يطلب من بناته المشاركة المالية في تشطيب شقق لهن ليأخذن شقة كالأولاد، مع العلم بأن إحداهن ميسورة والأخرى دخلها محدود، وقد يسبب ذلك غيرة بينهن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التسوية في الهبة بين الأبناء واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وجمهور العلماء على أن التسوية تكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وليس كالميراث، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". وما يريد أن يفعله الوالد من هبة بناته شققًا مثل أبنائه، بحيث يستوي الذكور مع الإناث، لا حرج عليه فيه بل هو عين الصواب. وكون الأخوات أكثر مالًا لا يعني حرمانهن من حقهن، وينبغي تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي