العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة الذهب لقطعة مجوهرات (شَمْبِير) عيار 12 بوزن 103 جم وتحتوي نصف وزنها أحجارًا كريمة، وقطع أخرى عيار 18 وزنها أقل من 85 جم، مع العلم أن الشمبير يُباع كقطعة ويُقدَّر بنصف وزنه عند البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال عند جمهور العلماء، وهو المفتى به. إن كان الذهب من عيار 12 ووزنه 103 جرامات، فلا تجب فيه الزكاة وحده لأنه لا يبلغ النصاب (85 جرامًا) من الذهب الخالص، فالزكاة لا تجب إلا في الذهب الخالص بعد خصم الشوائب. إذا كان لديك ذهب آخر، اجمعي الذهب الخالص من كله (عيار 12، 18، أو غيره)، فإن بلغ نصابًا (85 جرامًا)، أخرجي ربع العشر منه، أو قيمته. طريقة حساب الوزن الصافي هي ضرب الجرامات في العيار وقسمة الناتج على 24، بعد خصم وزن الأحجار الكريمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133759
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي