العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن تطبيق حد قطع يد السارق إذا كان يعاني من مرض نفسي يدفعه للسرقة، وكيف كان يتم التعامل مع مثل هذه الحالات قبل وجود طرق التشخيص الحديثة، وهل يعني ذلك أن المريض الذي سرق في السابق قد ظُلِم بسبب ولادته في زمن لم تتوفر فيه وسائل التشخيص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يعتبر المرض النفسي مانعًا لإقامة حد السرقة، ما لم يزل العقل بالجنون، لأنه مناط التكليف. يشترط لإقامة حد السرقة على السارق أن يكون مكلفًا، قاصدًا فعل السرقة، غير مضطر، وأن تنتفي الجزئية بينه وبين المسروق منه، وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه. لا يقام الحد إذا كان جاهلاً بتحريم السرقة أو لم يقصد التملك. هوس السرقة (الكلبتومانيا) لا يسقط التكليف، ووجود الوازع الديني والصحبة الصالحة يقلل من حدوث هذه السرقات. الشريعة راعت الأعذار المقبولة في حد السرقة، والتشخيص الحديث لهوس السرقة ليس عذرًا، بل إن غياب الحد قد يكون سببًا لظهور هذا المرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152478
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي