العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم احتفاظ فتاة "غير شرعية" بلقب عمها الذي تبناها وسجلها باسمه، وماذا تفعل حيال اسمها بعد 27 عامًا، مع استمرار إنكار والدها البيولوجي لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الانتساب إلى رجل ليس أباً شرعياً لها، سواء كان والد الزنا أو أخاه، لقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ)، وولد الزنا يلحق بأمه فقط ولا ينسب للزاني ولا يرثه. الانتساب لغير الأب الشرعي من كبائر الذنوب. ينبغي الصبر وعدم الانتساب لهذا الشخص، ويجب على الشباب التركيز على الدين في الخطبة لا النسب أو الجاه. المرأة لا تحمل وزر ما اقترفته أمها، فلكل امرئ ما كسب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35249
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي