العودة إلى البحث
السؤال

هل يؤجر كلا الزوجين على الصدقة التي يخرجها الزوج من مال الزوجة وبرضاها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذنتِ لزوجك بالتصرف في مالك والتصدق منه، فلكِ أجر على ما يتصدق به من مالك، كما أن له أجرًا على هذه الصدقة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً». وهذا يشمل تصدق الرجل من مال زوجته بإذنها لعدم وجود فارق مؤثر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي