هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته أربع مرات: (l divorce) -أي: أطلق- بنية إزعاجها لا الطلاق، وهل الفتوى بأنه كناية صحيحة؟
العبارة المذكورة غير صريحة في إيقاع الطلاق، والزوج لم ينوِ بها إيقاعه، فلا يقع بها الطلاق، والصيغة المذكورة صيغة مضارع فلا يقع بها الطلاق بغير نية، ولو أضافه الزوج إلى زوجته. فلم يقع الطلاق بما صدر من الزوج، ما دام لم ينوِ به إيقاع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177037