ما حكم استخدام خدمة خطة شراء المنازل من مصرف الريان، والتي يشتري المصرف بموجبها العقار كاملاً، ثم يبيع جزءاً منه للعميل، ويؤجّر له الجزء المتبقي بإيجار يعتمد على نسبة مئوية قياسية، ممّا يجعله مشابهاً للرهن العقاري، في حين أن العميل يرغب في تجنّب أي شبهة ربا؟
تُعرّف الشركة المتناقصة بأنها اتفاق طرفين على إنشاء شركة ملك تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين تدريجيًا إلى الآخر بعقود بيع مستقلة ومتعاقبة.
ضوابط الشركة المتناقصة: 1. يجب أن تتم ثلاثة عقود منفصلة: أ- شراء المصرف والعميل العقار على المشاع، أو شراء المصرف العقار ثم بيع جزء منه للعميل، ويتحملان تبعات الملكية (تأمين، صيانة، ضرائب، رسوم نقل ملكية) ومخاطر تلف العقار بنسبة الملكية. ب- تأجير المصرف حصته من العقار للعميل، وتتقلص قيمة الإيجار مع شراء العميل لحصص المصرف. ج- شراء العميل حصة المصرف بالتدريج بناءً على وعد غير ملزم للطرفين، ويجب إبرام عقد بيع عند تملك كل حصة.
2. لا يجوز التعهد بشراء الحصص بقيمتها عند ابتداء المشروع (ضمان رأس مال الشريك)، بل يكون البيع بسعر السوق أو المتفق عليه وقت البيع للمشاركة في الربح والخسارة.
3. الربط القياسي للأجور: يجوز ربط الأجرة بمؤشر معين أو زيادتها سنوياً، بشرط أن تكون الأجرة معلومة عند بدء كل فترة.
4. لا يجوز جعل مصاريف الصيانة والتأمين على العميل وحده؛ لمنافاته مقتضى الشركة التي تقوم على الاشتراك في الربح والخسارة، بل تُحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص. ولا يجوز اشتراط الصيانة على المستأجر لجهالة الأجرة.
وإذا انضبطت الشركة بهذه الضوابط، فلا حرج فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16841
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16841
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي