هل يجوز إعطاء النذر للأقارب المحتاجين، وهل يصح بيع خاتم الذهب المنذور به والتصدق بثمنه؟ وما تفسير تغير سلوك الأب بالدعاء على ابنه عندما يكون مع زوجته، وهل الابن يستحق ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
، ومن نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء، ولا مانع من إعطاء الأقارب من النذر. لا يجوز أخذ الخاتم المذكور والتصدق بثمنه لأنك نذرت التصدق بعينه، فيجب التصدق بالخاتم نفسه على الفقراء والمساكين. عليك بر والدك إليه على أذاه، فقد يكون ما يصيبك من ابتلاء أو بسبب ذنوبك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71639
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71639
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي