هل يجوز احتساب المبلغ المدفوع بنية زكاة الأرض، التي اتضح عدم وجوب الزكاة عليها، كجزء من زكاة المال النقدي المستحق؟
أولًا: لا زكاة في الأرض إلا إذا كانت للتجارة.
ثانيًا: لا يجب تعيين المال المزكى عنه، لكن لو عينه تعين، فإذا أخرج الزكاة ونوى أنها عن مال معين، ثم تبين تلف هذا المال المعين، فلا يجوز صرفها لمال آخر، لأن النية تعلقت بالمال الأول. أما إذا أخرج الزكاة بنية مطلقة دون تعيين، ثم تلف أحد الأموال، فيجوز له جعل الزكاة عن المال الباقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13064