العودة إلى البحث
السؤال

هل بنى جمهور العلماء رأيهم بوقوع الطلاق البدعي، كمن طلّق ثلاثًا في مجلس واحد، على اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم لديهم دليل قوي من السنة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوقعه في عهده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن السائل مصاب بوسوسة الطلاق، وقد بينا أن الراجح عندنا هو مذهب الجمهور، وهو وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. ومن أدلة الجمهور:

1. عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا، فقالوا جميعًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

2. عن علقمة أن رجلاً جاء إلى ابن مسعود وقد طلق امرأته تسعًا وتسعين، فقال ابن مسعود: "ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان".

3. عن معاوية بن أبي يحيى أن رجلاً جاء إلى عثمان وقد طلق امرأته مائة، فقال عثمان: "ثلاث تحرّمها عليك، وسبعة وتسعون عدوان".

4. عن سعيد بن جبير أن رجلاً جاء إلى ابن عباس وقد طلق امرأته ألفًا، فقال ابن عباس: "ثلاث تحرّمها عليك، وبقيتها عليك وزرًا، اتخذت آيات الله هزوا".

أما قول ابن عباس: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة فقال عمر رضي الله عنه: قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم"، فقد اختلف العلماء في معناه، والمختار أن الناس كانوا يوقعون طلقة واحدة، ثم استعجلوا بإيقاع الثلاث دفعة واحدة فأمضاه عمر عليهم. ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر أنكر عليهم الاستعجال في أمر كانت لهم فيه أناة. كما أن ابن عباس نفسه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة، مما يدل على رجوعه لقول الجماعة وانعقاد الإجماع على ذلك.

وبخصوص أدلة الجمهور على وقوع الطلاق في طهر حصل فيه جماع، فقد سبق ذكر بعضها في فتاوى سابقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127704
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي