العودة إلى البحث

ما صحة القول بأن الحديث الوارد في صحيح مسلم عن ابن عباس، والذي يفيد بأن الثلاث طلقات تعتبر طلقة واحدة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، له تكملة في رواية النسائي عن ابن عباس نفسه بأن ذلك كان "قبل الدخول"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والطلاق الثلاث قبل الدخول نوعان: 1. إذا وقع بلفظ واحد (أنت طالق ثلاثًا): يقع ثلاثًا باتفاق المذاهب الأربعة. 2. إذا وقع بألفاظ متتابعة (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق): الحنفية: تقع الأولى، ولا تصادف الثانية والثالثة محلاً. المالكية: يفرقون بين المتتابع فيقع ثلاثًا، وغير المتتابع فلا يقع إلا واحدة. الشافعية: يقع الطلاق كما أوقعه المطلق، سواء جمع بلفظ واحد أو فرق. الحنابلة: إذا أوقعها بلفظ واحد أو ما يفيد المعية (وطالق وطالق) وقعت ثلاثًا، وإن فرقها بانت بالأولى.

وقول ابن عباس في أن الطلاق الثلاث كان واحدة على عهد النبي وأبي بكر، حمله الباجي على أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل الثلاث، وقد أمضاها عمر عليهم بعد ذلك.

وقد خالف ابن تيمية ومن تبعه في هذا، فقالوا إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة.

والفتوى المعمول بها هي مذهب الجمهور من العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي