ما حكم تعليق الطلاق على فعل محرم كـ "والله العظيم وإلا بتكوني طالقة إذا ما جبت وحدة وخنتك معها وعلى فراشك" وما أثر عدم تحديد الوقت على وقوع الطلاق؟
يلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما دمت قد قصدت طلقة رجعية واحدة. لا تجوز لك خيانتها ولا فعل المحرم على فراشها أو خارجه. التعليق بذلك الفعل وإن لم يوقت بزمن معين كالمستحيل؛ إذ لا يجوز الإقدام عليه شرعاً. وقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير أنه لو علق الطلاق بمحرم (كإن لم يزن أو لم يشرب الخمر) نجز عليه حالاً ولا يمكن من فعل الحرام. فاستغفر الله وتب إليه توبة نصوحًا، ولا تعد لمثل ذلك فهو منكر من القول وزور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92374