العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته عبر الهاتف: "إذا سمعت أن أي شخص تكلم عني بسوء أمامك، وأنتِ لم تدافعي عني، تصبحين طالقًا"؟ وما الحكم إذا قصد الرجل التهديد بـ "سأطلقك" ولم يقصد إيقاع الطلاق الفوري، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة، خاصة وأن الزوجة تنفي سماعها لفظ "تصبحين طالقًا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "تكونين طالقًا" تعليقًا على أمر معين، فإنها تُطلّق بحصول المعلّق عليه، حتى لو قصد الزوج الوعد بالطلاق؛ لأن هذا اللفظ جاء في سياق التعليق. ويُكره للزوج استخدام ألفاظ الطلاق كوسيلة لتحقيق رغباته من زوجته، خصوصًا في بداية الحياة الزوجية. ويُحسن بالزوجة الدفاع عن عرض زوجها بما تعرف من صفاته الحسنة، لكن لا ينبغي للزوج إحراجها أو إلزامها بذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139064
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي