ماذا على من أحرم من ذي الحليفة ولم يشترط، ومُنع من إتمام الحج أو العمرة لانتهاء تأشيرته، وعاد إلى بلده؟
من أحرم ومنعه مانع من إتمام نسكه، فله حالتان: إن اشترط عند إحرامه بقوله: "اللهم محلي حيث حبستني"، فله التحلل ولا شيء عليه. أما إن لم يشترط فهو محصر، ويجب عليه ذبح شاة حيث أُحصر وإعطاؤها للفقراء، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل. فإذا لم يستطع الهدي، فإنه يحلق أو يقصر ويتحلل، ولا يلزمه شيء مما فعله بجهل من المحظورات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16092