هل تعد كراهية بعض الشباب لوصول الإسلاميين للحكم، وخوفهم من تطبيق الشريعة؛ لتعارض ذلك مع رغباتهم الشخصية، كفرًا، رغم إقرارهم بصحة أحكام الشرع وعدم استحلالهم للمحرمات؟
يجب التفريق بين كراهة بعض لوازم تطبيق الشريعة بالطبع، مع الرضا والتسليم، وبين كراهة ما أنزل الله وإنكاره ومعاداته، فالأول معه أصل الإيمان، والثاني ناقض لإيمانه؛ لقوله تعالى: {ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم}. وقد يكره المرء حكمًا شرعيًا طبعًا ولكنه يقبله شرعًا، فكراهة النفس لشيء طبعًا لا تنافي الرضا به شرعًا، ومحبتها لشيء طبعًا لا تنافي كراهته شرعًا، فالمسلم قد يكره القتال طبعًا، ولكنه يقبله شرعًا كونه أمرًا من الله، ولا حرج على الإنسان إذا كره ما كُتب عليه من حيث الطبيعة، لا من حيث أمر الشارع به، فالواجب الرضا وانشراح الصدر. ومن أبغض شريعة الرسول أو شعيرة من شعائر الإسلام، فهو كافر، أما من استثقلها دون كراهية، فهذا فيه خصلة من النفاق لا الكفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162273
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162273
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي