العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ الحرج مما أنزل الله كفراً، وهل الكراهية للحكم دون الشيء مما أنزل الله يعد كفراً، كأن تكره المرأة اللحى الكثيفة أو المنتقبات مع عدم كراهية الحكم نفسه؟ وهل تجب التوبة قبل الصلاة لمن كره ما أنزل الله أو ناقض عقيدة الولاء والبراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بغض وكره أحكام الإسلام قلبيًا من أمارات الكفر والضلال، أما محبة الدين وتعاليمه فمن أمارات كمال الإيمان. وقد ذم الله الكارهين للدين في آيات عديدة. لكن نفور الطبع من بعض الأحكام لمشقتها مع التسليم بها لا يعتبر كفرًا. وكراهية الصحابة للجهاد كانت نفورًا طبعيًا لا كراهية لأمر الله. وتجب التوبة من الكراهة الكفرية بالرجوع عما كان عليه المرتد، وتكون التوبة صحيحة بالإقلاع عن الذنب، والندم، والعزم على عدم العودة إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136499
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي