هل يجوز أخذ المال من شركة التأمين لإصلاح المنزل الذي تم شراؤه بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، مع العلم أن البنك هو من يدفع لشركة التأمين؟
أولًا: عقد الإيجار المنتهي بالتمليك له صور جائزة وأخرى محرمة، وضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، أما ضابط الجواز فيشمل وجود عقدين منفصلين، وأن تكون الإجارة فعلية لا ساترة للبيع، وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، وأن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا ويتحمله المؤجر، وتطبيق أحكام الإجارة والبيع كلٌّ في وقته، وأن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر.
ثانيًا: إذا كان العقد محرمًا، فالواجب فسخه أو تصحيحه. وإذا كان جائزًا، فالضمان في حال فساد العقار يكون على المالك (البنك) ما لم يكن الفساد بتعدٍ من المستأجر. وإذا أذن البنك للمستأجر بإصلاحه وتعهد بتحمل النفقة، فيحق للمستأجر مطالبة البنك بالتكلفة الفعلية للإصلاح.
ثالثًا: إذا صُرف المال للمستأجر بصفته وكيلًا لإصلاح المنزل، فيجب عليه إنفاقه حسب مصلحة البيت ورد ما تبقى للبنك، ولا يجوز له الانتفاع به على أنه ملك له. أما إذا أعطى البنك المال للمستأجر على سبيل التمليك مقابل الضرر دون طلب الإصلاح، فهذا يدل على أن المعاملة بيع في حقيقتها وليست إجارة حقيقية، ما يجعلها محرمة من الأصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17381
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17381
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي