العودة إلى البحث

ما هو الحكم الشرعي إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق إذا دخلت بيت خالتك أو كشفت على شخص أنا غطيتك منه"، وهل تعتبر طلقة واحدة ويسقط الغطاء وينتهي اليمين إذا دخلت بيت خالتها، أم يظل اليمين معلقاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في الطلاق المعلَّق: هل يقع إذا حصل ما عُلِّق عليه أم لا؟ وذهب الجمهور إلى الوقوع. وقال آخرون: إن الأمر راجع إلى النية؛ فإن نويتَ مجرد المنع فعليك كفارة يمين، وإن نويتَ الطلاق وقع.

فإن كنت نويتَ اليمين فعليك الكفارة فقط، وإن كنت نويتَ الطلاق وقعت طلقة بدخول زوجتك بيت خالتها، وتنحل يمينك بذلك لأنها كانت معلقة على أحد أمرين وقد حصل أحدهما. والربط بـ "أو" يعني أن الطلاق يقع بكل واحد على انفراده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي