هل يجب الاستمرار في نصح شاب غير مصلٍ يعترض على عدم حديثها مع الرجال، أم يجوز التوقف عن محادثته والاكتفاء بإرسال بطاقات دعوية، مع العلم أن الفتنة مأمونة من جهتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نظم الإسلام العلاقة بين الشاب والفتاة الأجنبية بتحريم قرب الزنا واتباع خطوات الشيطان، وحذر النبي من فتنة النساء. بناءً عليه، الأصل في التواصل بين الجنسين هو الحرمة إلا بضوابط الحاجة وأمن الفتنة والحشمة وانتفاء المحرمات. الشاب المذكور يرتكب مخالفات خطيرة مثل التواصل بهدف التعارف، والإعجاب بالفتيات، والإصرار على التواصل المحرم، ودعوة الفتيات للتحادث، ورمي المتمسكين بالشرع بالتشدد، والأخطر هو ترك الصلاة. يجب على الفتاة المسلمة الحذر والابتعاد عن هذا النوع من الشباب. كون الفتاة غير مفتونة لا يكفي لجواز التواصل، بل هي شريكة في الإثم. يمكن بعث الوسائط الدعوية دون تواصل مباشر معه لسد ذرائع الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147195
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147195
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي