العودة إلى البحث

كيف يُقسّم ميراث جدٍّ تُوفي وترك زوجة وثلاث بنات، وولدين متوفيين قبله، أحدهما ترك ولدًا وبنتًا وزوجة، والآخر ترك بنتًا وزوجة، مع العلم أن الميراث مبلغ 26000 جنيه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُعطى زوجة الجد المتوفى الثمن، وبناته الأحياء الثلثين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا ترك)، وقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ).

أما الباقي فيقسم بين أحفاد الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدل على ذلك حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر"، ولا شيء لزوجات أبناء الجد.

وفي حالة وجود حفيد عاصب مع حفيدة تساويه في الدرجة، فإن الحفيد يعصب أخته وبنت عمه.

وبناءً عليه، يتم تقسيم المبلغ المذكور كالتالي: - 3250 لزوجة الميت. - 17333.3 لبنات الميت. - 1354.25 لكل بنت من بنات الابن. - 2708.5 لابن الابن (ضعف ما لكل واحدة منهما).

وننبه إلى ضرورة رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق والبحث عن أي وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي