هل الاتفاق مع السمسار على بيع المحل بمائة وعشرة، بحيث تكون العشرة للسمسار، صحيح شرعاً، وهل تجب الزكاة على مبلغ بيع المحل مع العلم أنه لم يتم التفكير في بيعه إلا منذ شهر؟
لا حرج في الاتفاق مع السمسار على أخذ عشرة بالمائة من سعر البيع الزائد عن مائة، ولا زكاة في ثمن المحل بعد بيعه ما لم يكن شراؤه بقصد التجارة، ولكن تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه لنقود أخرى وحال عليه الحول ومقدارها 2.5%.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98891