ما نصيب كل وارث من مبلغ (31726) تركته المتوفاة ولها أم وزوج وأربع بنات وخمس أولاد؟
إذا ماتت امرأة وتركت: أمًّا، وزوجًا، وأربعة بنات، وخمسة أولاد، فإن التركة تُقسم كالتالي:
الأم: لها السدس، لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). الزوج: له الربع، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ). الباقي: يُقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل نصيب الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21779