هل يجوز الانتفاع ببرنامج توفير يخصم فيه رب العمل 3% ويضع 6%، ويتم استلامه كل ست سنوات، مع استثناء الفوائد الربوية، للعامل في إسرائيل؟
الأصل في المعاملات الحل ما لم يأت دليل بالمنع، وما يعطيه صاحب العمل زيادة على ما يستقطعه هو هبة ولا حرج فيها ما دام لم يأخذ النسبة المتقطعة وينتفع بها لنفسه. أما الفوائد المترتبة على المبلغ، ففعل السائل صحيح بعدم الانتفاع بها، ويوجه بوضعها للفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31564