ما حكم عدم البقاء مع شخص في القسم من الناحيتين الإدارية والعملية، حيث الأعمال مشتركة؟
الحلف بالطلاق على فعل شيء أو تركه يُعدُّ طلاقًا معلقًا عند جمهور الفقهاء، ويقع بحصول ما عُلِّق عليه، وهو المفتى به. وإذا كان الحلف بالطلاق الثلاث، فيوقعه الجمهور ثلاثًا، وتَبين منه الزوجة بَينونة كبرى. النية معتبرة في اليمين، والمرجع في تحديدها إليك، فإن لم تفعل ما حلفت على تركه لم تحنث، وإن فعلت حنثت وبانت منك زوجتك. يُنصح بالتقوى وتجنب الحلف بالطلاق قدر الإمكان، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يَعِي ما تلفظ به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114225