هل يقع الطلاق في الحالات المذكورة، وهل يعتبر اللفظ "حتبقي طالق" طلاقًا، وهل تقع هذه الألفاظ بالنية فقط، وما هو عدد الطلقات المحتسبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قصد الزوج بعبارة "حتبقي طالق أو محرمة" مجرد الوعد بالطلاق فلا يلزم منه شيء. أما إن قصد به الطلاق فهو طلاق معلق، ويقع عند حصول المعلق عليه عند جمهور العلماء، إلا إذا كان الغضب شديدًا بحيث لا يعي الإنسان ما يقول. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يقع إلا إذا قصد إيقاع الطلاق حقيقة، أما مجرد التهديد فيلزم منه كفارة يمين.
ولا يقع الطلاق المعلق إلا إذا قصد الزوج إيقاع الطلاق حقيقة، أما الشك في حصول الطلاق فلا يترتب عليه شيء.
ويُفضل الرجوع إلى المحاكم الشرعية في مثل هذه الأمور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59549
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59549
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي