ما حكم السكن في شقة مهجورة ضمن عقار غير موزع بين الورثة، حيث لا يُعرف نصيب الجد الحي فيه، وقد وافق أغلب الورثة على السكن فيها إلا واحدة، مع العلم أن الخروج منها سيؤدي إلى تضرر الساكن لعدم قدرته على استئجار مسكن آخر؟ وهل يجوز البحث عن شقة بديلة مع الاستمرار في السكن الحالي إن كان السكن غير جائز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فصل النزاع في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مرده إلى القضاء. ولا يجوز لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". فإن لم يكن للسائل نصيب من الميراث، فلا يجوز له السكن في الشقة إلا بإذن أصحابها. وإذا اعترض أحد الورثة، فلا بد من إذنه أو تعويضه. وقول السائل: (أغلب الورثة لم يعترضوا) إن كان يعني علمهم وإذنهم فهو معتبر، وإلا فمجرد عدم الاعتراض لا يعتبر إذنًا. وإذا كانت الشقة تساوي نصيب الساكن أو تزيد، فليس له حق في غيرها. والتركة تقسم بين الورثة، فإن لم تكن قابلة للقسمة فإما أن تقسم مهايأة أو مراضاة، وإلا بيعت وقسم ثمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195256
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195256
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي