العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة وصيام الفتاة التي يستمر معها نزول الدم أو الصفرة أو الكدرة (بألوانها المختلفة) لمدة 14 يومًا بعد دورتها المنتظمة؟ وهل يجب عليها قضاء الصلوات الفائتة في هذه الفترة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الصفرة والكدرة حيضًا، وإذا استمر نزول الدم متواصلاً أو متقطعًا، فإن ما تراه المرأة من صفرة أو دم أسود أو بني فاتح يعتبر حيضًا.

تجلس المرأة قدر أكثر عادتها، وإذا لم ينقطع الدم تستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي، بشرط ألا يتجاوز الجميع خمسة عشر يومًا.

إذا عاود الدم قبل تمام خمسة عشر يومًا فإنه يضاف لما قبله، فإن لم تكن العادة قد استُكملت فإنها تُستكمل من الدم الجديد، وإن كانت قد استكملت فإن الدم النازل قبل تمام الطهر يعتبر دم استحاضة.

إذا بلغت العادة أحد عشر يومًا، واستظهرت بثلاثة أيام، فيكون المجموع أربعة عشر يومًا، تترك فيها الصلاة. وإذا عاودها الدم قبل استكمال العادة وقبل تمام الطهر، فإنه يضاف للحيضة السابقة. تغتسل وتبدأ الصلاة ولا تلتفت للدم النازل إلا بعد إكمال خمسة عشر يومًا، وإذا طرأ تمييز للدم بعد ذلك جلست له، وهذا هو مشهور مذهب مالك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61888
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي