هل يُعتبر أخذ الابن حصة أخواته البنات من الميراث لدفع بدل الخدمة العسكرية من باب "ما أُخذ بسيف الحياء" المحرّم؟
إذا رضيت الأخوات بدفع الأرض لمساعدة أخيهن، فلا حرج عليه في قبول الهبة والانتفاع بالأرض، خاصة بعدما أوضح لهن أنه لا يريد ذلك على سبيل الحياء، مما يدفع عنهن الخجل والمجاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169987