ما هو المبلغ الواجب إخراجه من ثمن بيع منزل بُني بمال فيه شبهة، مع العلم أن تكلفة البناء 13 ألفًا، والمال المشبوه 7 آلاف، وثمن البيع 25 ألفًا؟
إذا اكتسب المسلم مالًا حرامًا واستهلكه في بناء بيته، فعليه التوبة والتخلص من قدر المال الحرام بإنفاقه في مصالح المسلمين العامة أو للفقراء والمساكين. وإذا كان المال أُخذ غصبًا أو سرقة، فيجب رده إلى صاحبه أو ورثته، فإن تعذر الرد يُنفق في وجوه الخير. ولا يلزم بيع البيت إذا أمكن رد المال من مصدر آخر، وإذا بيع البيت فلا يلزم التخلص إلا من قدر المال الحرام فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80730