هل تجب الزكاة في الساعات المجمعة التي تتجاوز مائة وأربعين ساعة، وهل يجوز كنزها مع الاستعمال الدوري لبعضها وكون بعضها مطلي بالذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في الساعات اليدوية المقتناة، ولا يحرم اقتناؤها أو لبسها إذا لم تكن مطلية بالذهب. أما الساعات المطلية بالذهب، فجمهور العلماء يحرمونها على الرجال، لأنها تعد استعمالاً للذهب. وتجب الزكاة في هذا الذهب إذا كان يمكن جمع شيء منه يبلغ النصاب، بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، أما إذا كان مستهلكًا بحيث لا يجتمع منه شيء فلا زكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124903
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124903
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي