العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن أن تُعد كلمة "طا" كناية طلاق مع أنها كلمة ناقصة، ولماذا يُصر على فتوى تعليق الطلاق رغم عدم وجود دليل صريح للجمهور، وهل الأحوط دائمًا بقاء الزوجة في عصمة زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لفظة "طا" لا تعد من كنايات الطلاق، ولو نوى المتكلم الطلاق بها، لأن العادة لم تجر بحذف حرفين من آخر الكلمة. وأما الطلاق المعلق على شرط، فالمفتى به هو قول الجمهور، ويرى المفتي أن أقوال الجمهور أقرب للصواب، لكنه لا ينكر على من أخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اطمأن لذلك القول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118196
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي