العودة إلى البحث
السؤال

لماذا لا تُطبق قاعدة "الخاص مُقدم على العام" على أحاديث إسبال الإزار (المسبل إزاره في النار، إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه بطرا) كما تُطبق على أحاديث الوضوء مما مسته النار ومن أكل لحم جزور، مع العلم أن الشيخ ابن باز ربط الحكم بالخيلاء وعدمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أمكن الجمع بين دليلين وجب العمل بذلك، فيُحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد. لكن الوضوء مما مسته النار، والوضوء من لحم الجزور ليسا من هذا القبيل، فلحم الجزور ينقض الوضوء سواء كان نيئًا أو مطبوخًا. أما الوضوء مما مست النار، فجمهور العلماء أجابوا عنه بأنه منسوخ بحديث جابر، أو أن المقصود به غسل الفم والكفين. وحمل عموم النهي في حديث الإسبال على قصد الخيلاء لا يصح، لوجود أحاديث ترفع الجناح عما كان بين نصف الساق وبين الكعبين، وتجعل ما أسفل من ذلك في النار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59873
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي