كيف يمكن للمرأة أن تحسب زكاة الذهب عيار 18 و21 الذي تملكه، والذي بلغ النصاب مع احتوائه على فصوص لا تعلم وزنها، خاصةً وأنها لا تستطيع إخراج الذهب لوزنه بسبب الحجر المنزلي، وكيف يمكنها إخراج الزكاة وهي لا تملك راتباً شهرياً، بل مصروفاً خاصاً من زوجها، مع العلم أنه مضى حول ونصف أو أكثر ولم تزكِّ عنه لجهلها بالحكم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذهب حليًّا مُعدًّا للزينة، فلا تجب فيه الزكاة على قول جمهور العلماء، وهو المفتى به. وإن أردت إخراج الزكاة احتياطًا فلا حرج، ويجوز إخراج الزكاة من الذهب نفسه. وإذا لم تتمكني من معرفة وزنه أو إيصال الزكاة للمستحقين بسبب الحجر، فلا حرج في تأخير إخراجها حتى يتيسر ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179957
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179957
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي