هل حكم من يستخدم الحاسوب في المعاصي يكون عقابه مضاعفًا ويعد كمن حكم بغير ما أنزل الله، لكون العقد اشتمل على شرط يخالف حكم الله؟
الفتوى رقم: 66841 تتحدث عن حكم الاشتراك في البرامج والمواقع ذات الشروط المحرمة، وهي مرتبطة بالفتوى رقم: 63578. أما حكم استخدام الكمبيوتر والوسائل الحديثة فيعتمد على استعمالها؛ فإن استُخدمت في الخير والمباحات فلا إثم، وإن استُخدمت في الباطل والمحرمات فهي محرمة، إذ الوسائل لها أحكام مقاصدها. وهذا ليس حكمًا بغير ما أنزل الله، بل هو معصية. واشتراط ما يخالف الشرع في أي عقد باطل، وربما يبطله. ولتفصيل حكم بغير ما أنزل الله، يُرجى مراجعة الفتوى رقم: 48622 والفتوى رقم: 6572.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72379