العودة إلى البحث
السؤال

هل حكم من يستخدم الحاسوب في المعاصي يكون عقابه مضاعفًا ويعد كمن حكم بغير ما أنزل الله، لكون العقد اشتمل على شرط يخالف حكم الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

رقم: 66841 تتحدث عن حكم الاشتراك في البرامج والمواقع ذات الشروط المحرمة، وهي مرتبطة بالفتوى رقم: 63578. أما حكم استخدام الكمبيوتر والوسائل الحديثة فيعتمد على استعمالها؛ فإن استُخدمت في الخير والمباحات فلا إثم، وإن استُخدمت في والمحرمات فهي محرمة، إذ الوسائل لها أحكام مقاصدها. وهذا ليس حكمًا بغير ما أنزل الله، بل هو معصية. واشتراط ما يخالف الشرع في أي عقد باطل، وربما يبطله. ولتفصيل حكم بغير ما أنزل الله، يُرجى مراجعة الفتوى رقم: 48622 والفتوى رقم: 6572.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72379
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي