العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الشرح المبسّط للصور الأربع المستثناة من قاعدة "الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد" المذكورة في كتاب "الأشباه والنظائر" للسيوطي، وهل هناك شروح مقروءة أو مسموعة لهذه القواعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الفقهاء "للإمام الحمى ولو أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصح لأنه للمصلحة وقد تتغير"، يعني أن الإمام له الحق في تخصيص منطقة معينة للمصالح العامة، ويجوز لمن يأتي بعده أن يلغي هذا التخصيص إذا تغيرت المصلحة. أما إذا قسمت الممتلكات عن طريق القرعة ثم ثبت وجود خطأ أو ظلم، فإن القسمة تلغى حتى لو كانت ناتجة عن اجتهاد سابق. وإذا قُيّم شيء ثم ظهرت فيه صفات جديدة تغير قيمته، فإن التقييم الأول يبطل. وفي حالة النزاع على ملكية عقار، إذا حكم القاضي للمدعي الخارج لعدم وجود بينة للمدعى عليه، ثم أقام المدعى عليه بينة بعد ذلك، فإن الحكم الأول يلغى ويعاد الحكم لصاحب اليد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86094
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي