العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة المرتدة العودة لزوجها المسلم بعد طلبها الطلاق المدني وثبوت زناها، مع وجود ثلاثة أولاد واحتمال تأثيرها عليهم، وهل يحل له الزواج منها بعقد جديد، وما هي حقوقها عليه إذا لم تحل له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوجة وأمها التوبة والرجوع إلى الإسلام فورًا. إذا ارتدت الزوجة، حرمت على زوجها، فإن عادت إلى الإسلام في العدة رجعت إليه بنفس النكاح، وإلا لزم عقد جديد. لا نفقة للمرتدة في العدة، ولها جميع المهر إن كانت الردة بعد الدخول وإلا فلا مهر. تسقط حضانتها لأولادها، ويجب على الزوج أخذهم منها أو تربيتهم على الإيمان. يجب الانتباه إلى خطورة الإقامة ببلاد الكفر، وعدم جواز طلب الطلاق إلا لسبب مشروع، ووجوب صيانة المرأة لنفسها، وعدم هجرها لزوجها مطلقًا، وعدم التحاكم للقوانين الوضعية إلا للضرورة. إذا ارتدت المرأة وانقضت عدتها، انقطعت العصمة بينهما، ولا حق لها في النفقة أو حضانة الأولاد، فإن عادت للإسلام جاز الزواج بها من جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114583
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي