ما حكم من قال لزوجته: "إذا لم تخرجي من غرفتك خلال دقيقة فأنت طالق"، وخرجت بعد ثلاث دقائق؟
الطلاق المعلق يقع عند الجمهور بحصول المعلق عليه، فإن علّق الزوج طلاق زوجته على عدم خروجها في دقيقة، وخرجت بعد ثلاث دقائق، وقع الطلاق عند جمهور العلماء. فإن كان قصده الإسراع ولم يقصد الدقيقة حقيقة فلا حنث عليه، لأن اليمين مبناها على نية الحالف. وإن لم تكن له نية ولم يجر عرف، وقع الحنث، وهو مذهب الجمهور الراجح. وقال شيخ الإسلام تلزمه كفارة يمين إن لم يقصد طلاقًا. إذا وقع الطلاق، فيمكنه مراجعتها قبل انتهاء عدتها إن لم يكن مكملاً للثلاث، وعدتها تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة، أو وضع الحمل، أو مضي ثلاثة أشهر لغير الحائض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112842