هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لو اتصلتِ ثاني مرة أثناء الدوام ما أخليكِ" إذا لم تُنوَ به نية الطلاق، وإنما التهديد فقط لمنع الزوجة من الاتصال أثناء الدوام لأمور غير ضرورية، مع وجود شكوك حول إمكانية تلميح الزوج بالطلاق في مرات سابقة؟
المفتى به أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع به الطلاق عند الحنث، وهو مذهب الجمهور، وذهب ابن تيمية إلى أنه في هذه الحالات لا يقع الطلاق بل تلزم كفارة يمين. وقول "ما أخليك" كناية تحتمل الطلاق وغيره، فإذا قصدت بها الطلاق وقع إذا اتصلت بك، وإن لم تقصد الطلاق فلا يقع إلا إذا اتصلت بك زوجتك ولم تنفذ وعيدك. والمعتبر هو نية الحالف في تعيين المعلق عليه. وننصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133806