ما حكم من قال لزوجته: "إن حصل كذا فأنتِ حرام" بنية الطلاق، إذا كان الشيء المعلّق عليه (إدخال طعام من أهلها للمنزل) قد حصل بغير علمه أو علمها؟
إذا نوى الزوج بيمين التحريم الطلاق عند حصول المعلق عليه، فتلزمه زوجته وتطلق، إلا إذا قصد زمناً معيناً، أو اشترط حصول المعلق عليه بعلم الزوجة ورضاها، فلا يقع الطلاق لحصول الفعل على غير الصفة التي نواها. وإذا وقع الطلاق، فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان طلاقاً أول أو ثانياً. وينبغي له الحذر من جريان الطلاق على لسانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92914