العودة إلى البحث
السؤال

ما هو مصير التعويض المادي الناتج عن إزالة العمارة الموقوفة: هل يكون للبنات فقط، أم للجميع، أم يُشترى به منزل يكون خاصًا بمن تترمل أو تتطلق، وفي هذه الحالة، هل يجوز للسائل السكن فيه مؤقتًا لحين توفر سكن خاص به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في صحة الوقف على من سيوجد لا على موجود وقت الوقف، فمنهم من أبطل الوقف عليه، ومنهم من صححه.

- القول الأول: أن الوقف باطل؛ لأنه وقَفَ على المطلقة والأرملة من بناته، وليس فيهن مطلقة أو أرملة وقت الوقف، فالعمارة تعود تركةً بين الورثة، والتعويض يقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية. - القول الثاني: أن الوقف صحيح، بشرط ألا يكون الواقف قد سكن في العمارة حتى مات، وعلى هذا القول: - منهم من قال: تُصرف غلة الوقف على الفقراء إلى أن يوجد الموقوف عليه، ويلزم السائل دفع أجرة السكن للفقراء. - ومنهم من قال: تُدفع الغلة لأقارب الواقف، وإذا أزيلت العمارة يُبنى بالتعويض بديلٌ عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي