ما هو مصير التعويض المادي الناتج عن إزالة العمارة الموقوفة: هل يكون للبنات فقط، أم للجميع، أم يُشترى به منزل يكون خاصًا بمن تترمل أو تتطلق، وفي هذه الحالة، هل يجوز للسائل السكن فيه مؤقتًا لحين توفر سكن خاص به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في صحة الوقف على من سيوجد لا على موجود وقت الوقف، فمنهم من أبطل الوقف عليه، ومنهم من صححه.
- القول الأول: أن الوقف باطل؛ لأنه وقَفَ على المطلقة والأرملة من بناته، وليس فيهن مطلقة أو أرملة وقت الوقف، فالعمارة تعود تركةً بين الورثة، والتعويض يقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية. - القول الثاني: أن الوقف صحيح، بشرط ألا يكون الواقف قد سكن في العمارة حتى مات، وعلى هذا القول: - منهم من قال: تُصرف غلة الوقف على الفقراء إلى أن يوجد الموقوف عليه، ويلزم السائل دفع أجرة السكن للفقراء. - ومنهم من قال: تُدفع الغلة لأقارب الواقف، وإذا أزيلت العمارة يُبنى بالتعويض بديلٌ عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96343