العودة إلى البحث

هل قسمة العم للتركة صحيحة، وهل يجوز تقاسم نصيب الأب المتوفى البالغ 28000 ريال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان ثمن البيت 70 ألف ريال، فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن 28 ألف ريال وللبنت 14 ألف ريال. ويقسم نصيب الأب (28 ألف ريال) على ورثته، فللزوجة الثمن (3500 ريال)، والباقي (24500 ريال) يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للابن 6125 ريال وللبنت 3062.5 ريال. ويقسم نصيب العمة (14 ألف ريال) على ورثتها، فللزوج الربع (3500 ريال)، والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للابن 1750 ريال وللبنت 875 ريال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي