ما هو تبرير الأرباح على الدفع الآجل للسلع المباعة عن طريق البنك الإسلامي، وما هي الطريقة الشرعية لتوزيع استيفاء الأرباح من العميل على فترة السداد، وهل يحق للبنك استيفاء أرباحه من الأقساط التي يدفعها العميل بشكل نسبة متناقصة ومتركزة في بداية فترة السداد دون إخبار العميل، مما يؤدي إلى اختلاف قيمة السلعة النهائية عند السداد المبكر عن تلك التي تباع لعميل آخر لنفس المدة؟
البيع بالتقسيط جائز في الأصل بضوابطه الشرعية، وتفاوت الأرباح فيه حسب مدة السداد جائز بشرط الاتفاق على سعر محدد عند العقد.
إسقاط جزء من الثمن المؤجل مقابل تعجيله (ضع وتعجل) محرّم عند جماهير العلماء، لكن أجازه ابن عباس وهو رواية عن أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم، وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي بشرط ألا يتم الاتفاق عليه عند العقد.
بناءً على القول بالجواز، لا حرج على البنك في إسقاط ما يشاء من الثمن، ولا يلزمه مساواة نسبة الربح بين العملاء ذوي مدة التأجيل الواحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134413