هل يشترط تطابق فصيلة دم الأب مع الابن لإثبات الأبوة؟
جعل الإسلام طريق إثبات البنوة النكاح، وعليه فأي امرأة متزوجة أنجبت، فإن الولد ينسب لزوجها، حتى لو اختلفت فصيلة دمه عن فصيلة دم الأب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وثبوت نسب الولد لمن هو متزوج بأمه حق للولد، لا يسقط إلا بأن يلاعن أبوه أمه مستندًا إلى سبب يعلمه. أما اختلاف فصائل الدم كقرينة، فجواب ذلك عند أهل الاختصاص وهم الأطباء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75390