هل يشترط تطابق فصيلة دم الأب مع الابن لإثبات الأبوة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جعل طريق إثبات البنوة ، وعليه فأي امرأة متزوجة أنجبت، فإن الولد ينسب لزوجها، حتى لو اختلفت فصيلة دمه عن فصيلة دم الأب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وثبوت نسب الولد لمن هو متزوج بأمه حق للولد، لا يسقط إلا بأن يلاعن أبوه أمه مستندًا إلى سبب يعلمه. أما اختلاف فصائل الدم كقرينة، فجواب ذلك عند أهل الاختصاص وهم الأطباء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75390
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75390
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي